تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧
سألت أبا عبدالله ٧ عن الفطرة ، نجمعها ونعطي [١] قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال : لا بأس به.
[ ١٢١٩٤ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ٧ : نعطي [١] الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال : لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق.
وسألته : يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لاهل بيت المؤمن؟ قال : لا بأس.
[ ١٢١٩٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال : قلت لابي عبدالله ٧ : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة ، يجوز أن اؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها؟ قال : نعم ، إن ذلك أنفع له ، يشتري [١] مايريد.
[ ١٢١٩٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى [١] ، عن سليمان بن جعفر المروزي [٢] قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
[١] في المصدر : ونجعل.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤١ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : أيعطي.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٨٦ / ٢٥١ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٦.
[١] في المصدر زيادة : بها.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٦ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٩ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : محمد بن مسلم.
[٢] في نسخة : سليمان بن حفص المروزي ( هامش المخطوط ).