تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨
قلت لأبي عبدالله ٧ : الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئا؟ قال : نعم.
[ ١٢٠٤٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي إبراهيم ٧ في رجل اعطي مالا يفرقه في من يحل له ، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره.
[ ١٢٠٤١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا [٢].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة إن شاء الله [٣].
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٥.
[٣] الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٣.
[١] التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٦.
[٢] المقنعة : ٤٣.
[٣] يأتي في الباب ٨٤ من ابواب ما يكتسب به.