تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤
البنت على غير الجد كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه ، ويمكن حمل العشر على غيرالزكاة.
[ ١١٩٣٦ ] ٥ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن الأول ٧ : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا؟ فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين [١].
أقول : الوجه فيه ما سبق [٢] ويأتي [٣] على أنه لا تجب نفقتهم عليه بعد موته.
[ ١١٩٣٧ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ٧ قال : لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول ، وقال : إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا ، قال : ليس عليه زكاة ، ينفقها على عياله ، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا ، وقال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين ، وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ، ويجعل زكاة
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٤٧ / ٥.
[١] الفقيه ٢ : ٢٠ / ٦٩.
[٢] سبق في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
[٣] يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٥٧ / ١٥٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٤ / ١٠٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الابواب.