تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٩
٢ ـ باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من
مستحقي الخمس
[ ١٢٦٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ٧ قال : سئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) [١] فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو؟ فقال : لرسول الله ٩ ، وما كان لرسول الله ٦ فهوللإمام ، فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ، ما يصنع به؟ قال : ذاك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله ٦ كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه [٢].
[ ١٢٦٢١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ٧ قال : قال له إبراهيم بن أبي البلاد : وجبت عليك زكاة؟ فقال : لا ، ولكن نفضل ونعطي هكذا ، وسئل عن قول الله تعالى ، وذكر الحديث مثله.
الباب ٢
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ١ : ٤٥٧ / ٧ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] الانفال ٨ : ٤١.
[٢] قرب الإسناد : ١٧٠.
[٢] التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٣ ، واورد ذيله في الحديث ١ من هذا الباب وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.