تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٢
عبدالله ٧ قال : قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان ، فيؤخرها إلى المحرم؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها لا تحل عليه [١] إلا في المحرم ، فيعجلها في شهررمضان؟ قال : لا بأس.
[ ١٢٠٧٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن احمد [١] عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة؟ فقال : إن كان محتاجا فلا بأس.
[ ١٢٠٧٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسن [١] ، عن جعفر بن محمد بن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.
[ ١٢٠٧٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسن [١] ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل ، يعجل زكاته قبل المحل؟ فقال : إذا مضت خمسة أشهر [٢] فلا بأس.
[١] ليس في التهذيب.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٥.
[١] ( عن احمد ) ليس في التهذيب.
١[١] التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٦.
[١] في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).
١[٢] التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٧.
[١] في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : ثمانية اشهر ( هامش المخطوط ).