تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٠
٤٢ ـ باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة
على غيرهم
[ ١٢٤٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ إنه تصدق على ثلاثة من السؤال ثم رد الرابع وقال : لو أن رجلا كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين الف درهم ثم شاء أن لا يبقي منها إلا وضعها في حق لفعل ، فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم ، قلت : من هم؟ قال : أحدهم : رجل كان له مال فأنفقه في وجهه ثم قال : يارب ارزقني ، فيقال له : ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق؟
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان نحوه ، إلا أنه قال : في غير وجهه [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد عن صبيح [٢].
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان مثله [٣].
الباب ٤٢
فيه ٦ احاديث
[١] الكافي ٤ : ١٦ / ١ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ ، ونحوه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من ابواب الدعاء.
[١] مستطرفات السرائر : ٢٨ / ١٤.
[٢] الفقيه ٢ : ٣٩ / ١٧٣.
[٣] الخصال : ١٦٠ / ٢٠٨.