تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٩
أقول : تقدم أن هذه الروايات محمولة على التقية ، قاله الشيخ [١] وغيره [٢] لما مر [٣] ، ويمكن حملها على المحتاج الفقير ، فإنه يستحب له ويكفيه أقل من صاع.
[ ١٢١٧٥ ] ٢٠ ـ في ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد ٧ ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو انثى ، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تام ، ولا يجوز [١] ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة.
[ ١٢١٧٦ ] ٢١ ـ جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) قال : روي عن أمير المؤمنين ٧ أنه سئل عن الفطرة؟ فقال : صاع من طعام ، فقيل : أو نصف صاع؟ فقال : ( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) [١].
[ ١٢١٧٧] ٢٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ٧ ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : وزكاة الفطرة فريضة على كل رأس من صغير أو كبير ، حر أو عبد ، من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر والزبيب صاع ، ولا يجوز ان تعطى غير أهل الولاية لأنها فريضة.
[ ١٢١٧٨ ] ٢٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال :
[١] تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.
[٢] راجع الوافي ٢ : ٣٥ ، والمعتبر : ٢٨٨.
[٣] مر في الاحاديث السابقة من هذا الباب.
٢٠ ـ الخصال : ٦٠٥.
[١] في المصدر زيادة : دفع.
٢[١] المعتبر ٢٨٩.
[١] الحجرات ٤٩ : ١١.
٢[٢] تحف العقول : ٤١٨.
٢[٣] تفسير العياشي ١ : ٤٢ / ٣٤.