تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).
وبإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله [٣].
[ ١٢١٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ٧ [١] عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته؟ قال : لا ، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة وام الولد.
أقول : المفروض أن الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هدية.
[ ١٢١٤٢ ] ٤ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الفطرة ـ إلى أن قال ـ وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وامك وولدك وامرأتك وخادمك.
[ ١٢١٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن معتب ، عن ابي عبدالله ٧ قال : اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق وأجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت؟ قال : الموت.
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار [١].
(٢) التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤١.
[٣] التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٦.
[٣] الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥٠٩.
[١] في نسخة : ابو الحسن الرضا ٧. ( هامش المخطوط ).
٤ ـ الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥١٠ ، واورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
٥ ـ الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥٠٨.
[١] الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢١.