تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٦
فقال : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) (٤) الآية ، ثم قال : فلما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله ونزه أهل بيته لا ، بل حرم عليهم ، لأن الصدقة محرمة على محمد وآله ، وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ.
[ ١٢٦١٠ ] ١١ ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا .... الحديث.
[ ١٢٦١١ ] ١٢ ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي [١] عن علي ٧ قال : الخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ، ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
[ ١٢٦١٢ ] ١٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي
(٤) التوبة ٩ : ٦٠.
١[١] بصائر الدرجات : ٤٩ / ٥ وسنده عن ابي محمد ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن اسباط ، عن محمد بن الفضيل ، عن ابي حمزة الثمالي ، عن ابي جعفر ٧ ، واورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب ما يجب فيه الخمس.
١٢ ـ المحكم والمتشابه : ٥٧ ، واورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وذيله في الحديث ١٩ من الباب ١ من ابواب الانفال.
[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).
١٣ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦١ / ٥٠.