تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٥
أبواب زكاة الغلات
١ ـ باب وجوب زكاة الغلات الاربع اذا بلغت خمسة
اوسق فصاعدا ، وهي ثلاثمائة صاع ، ووجوبها في العنب
مع الخرص وبلوغ النصاب
[ ١١٧٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب؟ فقال : خمسة أوساق بوسق النبي ٩ ، فقلت : كم الوسق؟ قال : ستون صاعا ، قلت : وهل على العنب زكاة أو إنما يجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته.
[ ١١٧٧٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج [١] ، فقال : من أسلم طوعا
أبواب زكاة الغلات
الباب ١
فيه ١٣ حديثا
[١] الكافي ٣ : ٥١٤ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٣٨ / ٩٦ ، ١١٨ / ٣٤١ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.
[١] في المصادر زيادة : وما سار فيها أهل بيته.