تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٦
وجوبه فيما سواها إنما ثبت بالسنة ، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس ، ذكره الشيخ وغيره [٢] ، ويفهم الثاني من أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة كما يأتي [٣] ، ويمكن كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس.
[ ١٢٥٤٧ ] ٢ ـ وفي ( المقنع ) قال : روى محمد بن أبي عمير : أن الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة.
ونسي ابن أبي عمير الخامسة.
[ ١٢٥٤٨ ] ٣ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد احدا [١] يقول : أنا ابغض محمدا وآل محمد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا.
وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، مثله [٢].
وفي ( صفات الشيعة ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن محمد بن علي ، عن المعلي بن خنيس ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [٣].
[٢] راجع المختلف : ٢٠٢.
[٣] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[٢] المقنع : ٥٣ ، واورده عن الخصال في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[٣] عقاب الاعمال : ٢٤٧ / ٤.
[١] في المصدر : رجلا.
[٢] علل الشرائع : ٦٠١ / ٦٠.
[٣] صفات الشيعة : ٩ / ١٧.