تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٧
إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري ٧ : اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب : افعل ، إن شاء الله تعالى.
[ ١١٩٦٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحدا ( من الزكاة ) [١] أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الحسن بن محبوب [٢].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله ، وتركا قوله : فلا تعطوا إلى آخره [٣].
[ ١١٩٦٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : ما يعطى المصدق؟ قال : ما يرى الامام ولا يقدر له شيء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١١٩٦٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن إسحاق بن
[٢] الكافي ٣ : ٥٤٧ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٦.
[١] ليس في التهذيبين.
[٢] المقنعة : ٤٠.
[٣] المحاسن : ٣١٩ / ٤٩.
[٣] الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٣ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١١.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٧.