تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٣
لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.
أقول : تقدم الوجه في إيجاب نصف السدس (١٠) وبه تزول باقي الاشكالات في هذا الحديث.
[ ١٢٥٨٤ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال : سألت أبا الحسن ٧ عن الخمس؟ فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
[ ١٢٥٨٥ ] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يزيد [١] قال : كتبت جعلت لك الفداء ، تعلمني ما الفائدة وما حدها؟ رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة.
[ ١٢٦٨٦ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن القاسم الحضرمي ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ٧ : على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة ٣ ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها [١] الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا
(١٠) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
٦ ـ الكافي ١ : ٤٥٧ / ١١.
٧ ـ الكافي ١ : ٤٥٧ / ١٢.
[١] في نسخة : احمد بن محمد بن عيسى بن يزيد ( هامش المخطوط ).
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٨ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٠.
[١] في نسخة : من ورثتها ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.