تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦
[ ١١٧٢٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله وأبي الحسن ٨ أنه قال : ليس في [١] التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك[٢].
٩ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الحلى وان كثر
وعظمت قيمته
[ ١١٧٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الحلي ، أيزكي؟ فقال : إذا لا يبقى منه شيء.
[ ١١٧٣٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : ليس على الحلي زكاة.
[ ١١٧٣١ ] ٣ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الحلي ، فيه زكاة؟ قال : لا.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٧ / ١٨ ، والاستبصار ٢ : ٧ / ١٦.
[١] في المصدر : على.
[٢] يأتي في الابواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥١٨ / ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٥١٨ / ٧ ، والتهذيب ٤ : ٩ / ٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٨ / ٢٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٧ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٨ / ٢١ ، والاستبصار ٢ : ٧ / ١٨.