تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٤
عن إبراهيم بن منصور [١] قال : قال أبو عبدالله ٧ : الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كانت بعد ما يخرج (٢) إلى العيد فهي صدقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن عمار مثله [٣].
[ ١٢٢١٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن تعجيل الفطرة بيوم؟ فقال : لا بأس به ... الحديث.
[ ١٢٢١٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ ، أنهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد ، وصغير وكبير ، يعطى يوم الفطر ( قبل الصلاة ) [١] فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره ... والحديث.
[ ١٢٢٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص
[١] في نسخة وفي التهذيب : ابراهيم بن ميمون ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : تخرج.
[٣] التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٤ ، والاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٣.
[٣] الكافي ٤ : ١٧١ / ٦ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٥ ، والاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٧ ، واورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] ليس في التهذيب.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٢ ، والاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤١.