تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٩
[ ١٢٥٧٧ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبوالحسن موسى بن جعفر ٧ عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.
ورواه الكليني والشيخ كما مر[١].
وفي ( المقنع ) قال : سئل أبوالحسن الرضا ٧ وذكر مثله وترك ذكر المعادن [٢].
[ ١٢٥٧٨ ] ٣ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ٧ أنه قال : في العنبر الخمس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الغنائم [١] وفي المعادن [٢].
٨ ـ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له
ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات
ونحوها ، وان خمس ذلك للامام خاصة
[ ١٢٥٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب
[٢] الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٢.
[١] مر في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[٢] المقنع : ٥٣.
٣ ـ المقنعة ٤٦.
[١] تقدم في الاحاديث ٢ ، ٤ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الحديثين ٦ ، ٧ من الباب ٣ من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٢ من الباب ٤ من ابواب الانفال.
الباب ٨
فيه ١٠ احاديث
[١] التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨١.