تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢
٣١ ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة
والزكاة المندوبة
[ ١٢٠٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة ، لأن كل ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة.
[ ١٢٠٠١ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن علي بن خلف العطار ، عن إبراهيم بن محمد بن عبدالله الجعفري قال : كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة ، فدعانا جعفر بن محمد ٧ فقال : يا بني ، لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي.
أقول : هذا محمول على ترجيح الشرب من مائه لا على تحريم الماء الآخر ، أو على كون الماء المنهي عنه قد اشتري من الزكاة.
[ ١٢٠٠٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن
الباب ٣١
فيه ٣ احاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٦١ / ١٦٥.
٢ ـ قرب الإسناد : ٧٥.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٩ / ٣.