تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٩
الفضل بن شاذان ، عن الرضا ٧ أنه كتب إلى المأمون : وزكاة الفطرة فريضة ـ إلى أن قال : ـ ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي مستحقي الزكاة [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٥ ـ باب انه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم
المؤمن لا إلى الناصب ، ويستحب تخصيص الجيران
والاقارب بها مع الاستحقاق ، ويكره نقلها من بلد إلى آخر
مع وجود المستحق
[ ١٢٢٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا جعفر ٧ عن زكاة الفطرة؟ فقال : تعطيها المسلمين ، فان لم تجد مسلما فمستضعفا ، واعط ذا قرابتك منها إن شيءت.
٦ من هذه الابواب ، واخرى في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.
[١] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ وفي الاحاديث ٦ و ٢٠ و ٢٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الابواب[٣] ٧ وفي البابين ١٦ و ٣٧ من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام.
[٣] يأتي في الباب ١٥ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الانفال.
الباب ١٥
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٨ ، والتهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٥.