تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل عارف فاضل تُوفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ، ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال : نعم.
[ ١١٩٧٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن [١] عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى ٧ قال : قلت له : اعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ وقال : نعم ، وزده ، قلت : اعطيه مائة؟ قال : نعم ، وأغنه إن قدرت [٢] أن تغنيه.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسحاق بن عمار نحوه [٣].
[ ١١٩٧٣ ] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ أنه سئل : كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال : قال أبو جعفر ٧ : إذا أعطيت فأغنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا كل ما قبله إلا الأول.
[ ١١٩٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
[٣] الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٦٤ / ١٧٣.
[١] في نسخة : بن ( هامش المخطوط ). وجاء ايضا في الهامش ما نصه : ( في التهذيب : « محمد بن يعقوب ، عن احمد بن عبد الملك ، عن عبد الملك بن عتيبة » وهو سهو ) ( منه بخطه ).
[٢] في التهذيب زيادة : على ( هامش المخطوط ).
[٣] المقنعة ٤٠.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٣.
[١] التهذيب ٤ : ٦٤ / ١٧٤.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٠.