تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠
وإنما نهى عنه بالليل ، لأن المساكين لا يحضرونه.
[ ١١٨٣٣ ] ٤ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) [١]؟ قال : هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة ، تعطي الضغث بعدالضغث والحفنة بعد الحفنة ، قال : ونهى ٧ عن الحصاد والتضحية بالليل ، وقال : إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل ، وان ضحيت بالليل لم يجيءك قانع.
[ ١١٨٣٤ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي ، عن الرضا ٧ ، قال : سألته عن قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) [١]؟ قال : الضغث والاثنان تعطي من حضرك ، وقال : نهى رسول الله ٦ عن الحصاد بالليل.
[ ١١٨٣٥ ] ٦ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأن الله يقول : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) [١].
[ ١١٨٣٦ ] ٧ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : حقه يوم حصاده عليك واجب ، وليس من الزكاة ، تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال ، ولا تحصد
٤ ـ المقنعة : ٤٣.
[١] الانعام ٦ : ١٤١.
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٧ / ٩٧.
[١] الانعام ٦ : ١٤١.
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٩ / ١٠٥.
[١] الانعام ٦ : ١٤١.
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٩ / ١٠٧.