تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٦
ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت الابل ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ، ويرجع إلى أسنان الابل.
أقول ويأتي مايدل على ذلك (٨) ، واعتبار الزيادة على أربعين شاة محمول على أن المراد أنه يجب شاة وإن كانت أزيد من أربعين ، فيكون مفهوم الشرط غير معتبر ، أو تكون الواو بمعنى أو ، لما يأتي (٩).
١١ ـ باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب
والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والاشنان
والفواكه ونحوها ، وكل ما يفسد من يومه الا أن يباع بذهب
أو فضة فتجب في ثمنه بعد الحول
[ ١١٥٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، أنه سئل عن الخضر ، فيها زكاة؟ وإن بيعت [١] بالمال العظيم؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول.
(٨) يأتي في الباب ٢ من أبواب زكاة الانعام ، وفي الابواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي البابين ١ و ٣ وفي الحديث ٩ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.
(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب زكاة الانعام. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢٧ و ٣٧ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ٩ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه ١٠ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥١١ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٦٦ / ١٨١.
[١] في نسخة : وإن بيع ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.