تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩
١٧ ـ باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير
الانعام الثلاث ، فلا تجب في الرقيق الا الفطرة ، وزكاة
ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ، ولا في الرحى ، ولا
تستحب في الرقيق إلا أن يراد به التجارة
[ ١١٥٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ أنهما سئلا عما في الرقيق؟ فقالا : ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول.
[ ١١٥٦٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق تبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى.
[ ١١٥٧٠ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ ـ في حديث ـ قالا : وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف التي كتبنا [١].
الباب ١٧
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٤.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٣.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢١ / ٥٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب زكاة الانعام.
[١] في المصدر : سميناها.