تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٧
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مستحقي الزكاة [١].
٢٧ ـ باب استحباب مواساة المؤمن في المال
[ ١٢٤٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن على بن سيف ، عن أبيه سيف ، عن عبد الاعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : إن من أشد ما افترض الله على خلقه ثلاثا : إنصاف المؤمن [١] من نفسه حتى لا يرضى لاخيه من نفسه إلا بما يرضى لنفسه منه ، ومواساة الاخ في المال ، وذكر الله على كل حال ، ليس « سبحان الله والحمد لله » ولكن عند ما حرم الله عليه فيدعه.
[ ١٢٤٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ أنه قال له : أخبرني عن حق المؤمن على المؤمن ، فقال : يا أبان ، دعه لا ترده ، قلت : بلى ، جعلت فداك ، فلم أزل اردد عليه ، فقال : يا أبان ، تقاسمه شطر مالك ، ثم نظر إلي فرأى ما دخلني ، فقال : يا أبان أما تعلم أن الله قد ذكر المؤثرين على أنفسهم؟ قلت : بلى ، جعلت فداك ، فقال : إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد إنما أنت وهو سواء ، إنما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر.
[١] تقدم في الباب ٣٥ من ابواب المستحقين للزكاة.
الباب ٢٧
فيه ٥ احاديث
[١] الكافي ٢ : ١٣٦ / ٣.
[١] في المصدر : المرء.
٢ ـ الكافي ٢ : ١٣٧ / ٨ ، واورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ١٢٢ من ابواب احكام العشرة.