تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤
[ ١١٦٣٤ ] ٢ ـ وعن غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها ، وإما حياء ، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب : لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله.
[ ١١٦٣٥ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال سألته عن الرجل يكون عليه الدين؟ قال : يزكي ماله ، ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاحب المال.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٠ ـ باب وجوب الزكاة مع الشرائط وان كان على المالك
دين بقدر المال أو أكثر ، وحكم من خلف لاهله نفقة ،
وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري
[ ١١٦٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، وضريس
لا الذي في ذمة الناس لما مضى ويأتي ، وقوله : « لا يزكى ما عليه من الدين » مخصوص بما ليس بموجود في يده ، وقد تقدم التصريح به ويأتي مثله ، ولو لا ذلك لزم التناقص ، وقوله : « إنما الزكاة على صاحب المال » لا ينافي ذلك بل يؤيده لان ما في يده من القرض فهو صاحبه وله ربحه وعليه وضعيته وزكاته وهو ملكه كما مر التصريح به. « منه قده ».
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢١ / ١١.
٣ ـ قرب الإسناد ١٠٢.
[١] تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ٥٢٢ / ١٣.