تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٤
من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ، ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء ، لأن الله يقول : ( ادعوهم لآبائهم ) (٣) ـ إلى أن قال : ـ وليس في مال الخمس زكاة لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم ، فلم يبق منهم أحد ، وجعل للفقراء قرابة الرسول ٩ نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي ٦ وولي الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله ٩ إلا وقد استغنى ، فلا فقير ، ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج ، ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه (٤) ، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن أبي الحسن البغدادي (٥) عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري ، عن الحسن بن راشد ، عن حماد بن عيسى نحوه (٦).
[ ١٢٦٠٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء
(٣) الاحزاب ٣٣ : ٥.
(٤) في التهذيب زيادة : كثيرة ( هامش المخطوط ).
(٥) في نسخة : علي بن يعقوب ابوالحسن البغدادي ( هامش المخطوط ).
(٦) التهذيب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٥.
٩ ـ التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤ ، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب ، وذيله في الحديث ١٧ من الباب ١ من ابواب الانفال ...