تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦
تركت أرضه في يده ـ إلى أن قال : ـ وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة.
[ ١١٧٧٤ ] ٣ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد ابن مسلم قال : سألت ابا عبدالله ٧ عن التمر والزبيب ، ما أقل ماتجب فيه الزكاة؟ فقال : خمسة أوسق ويترك مِعافارة [١] وام جعرور [٢] لا يزكيان وإن كثرا ؛ ويترك للحارس [٣] العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٤] وكذا الذي قبله.
[ ١١٧٧٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ٧ ـ في حديث ـ قال : ليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شيء
[ ١١٧٧٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة
[٣] الكافي ٣ : ٥١٤ / ٧ ، وأورده قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] مِعافارة : نوع من رديء تمر الحجاز ، ( لسان العرب ـ معى ـ ١٥ : ٢٨٨ ).
[٢] ام جعرور : نوع من النخل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه. ( مجمع البحرين ـ جعر ـ ٣ : ٢٤٧ ).
[٣] في المخطوط : للحارث.
[٤] التهذيب ٤ : ١٨ / ٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٨ / ٥٣.
[٤] التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٣ / ٣٤ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.