تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٤
بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ، ازكيها؟ قال : إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ( من فضة ) (٣) ودع ما سوى ذلك من الخبيث ، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة.
أقول : وتقدم مايدل على بعض المقصود (٤).
٨ ـ باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة ،
فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (*)
[ ١١٧٢٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر ٧ قال : ليس في نقر الفضة زكاة.
[ ١١٧٢٥ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ٧ ، قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء [١] فيبقى نحوا من سنة ،
(٣) ليس في المصدر.
(٤) تقدم ما يدل بعمومه على بعض المقصود في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
* : النقار جمع نقرة ، وهي السبيكة من الفضة. ( مجمع البحرين ـ نقر ـ ٣ : ٥٠١ )
[١] الفقيه ٢ : ٩ / ٢٧.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ، وفي الاستبصار : الكثير ( هامش المخطوط ).