تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠
فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد ولا الكيل ، فإذا عرف الانسان ما يجب عليه في هذه الاشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه ، كان مؤديا للزكاة على ما فرض الله تعالى.
[ ١١٥١٨ ] ١٦ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : روى حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وروى أبوبصير المرادي ، وبريد العجلي ، والفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي جعفر ٧ ، وروى عبدالله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن محمد بن الطيار ، عن أبي عبدالله ٧ : إن الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله ٩ بفريضتها فيها ، وهي : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله ٦ عما سوى ذلك.
[ ١١٥١٩ ] ١٧ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن الصدقة ، فيما هي؟ قال : قال رسول الله ٩ : في تسعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والابل والبقر والغنم ، وعفا عما سوى ذلك.
[ ١١٥٢٠ ] ١٨ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : قول الله : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) [١] أهي قوله : ( وآتوا الزكاة ) [٢]؟ قال : قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضة وزكاة الصوم.
١٦ ـ المقنعة : ٣٨.
١٧ ـ مسائل علي بن جعفر ١١٦ / ٤٩.
١٨ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٠٧ / ١١٢.
[١] التوبة ٩ : ١٠٣.
[٢] البقرة ٢ : ٤٣.