تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٣
عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة : فإذا بلغت خمسا وعشرين ( فإن زادت واحدة ) (١) ففيها بنت مخاض ـ إلى أن قال : ـ فإذا بلغت خمسا وثلاثين ( فإن زادت واحدة ) (٢) ففيها ابنه لبون ، ثم قال : إذا بلغت خمسا وأربعين ( وزادت واحدة ) (٣) ففيها حقة ، ثم قال : فإذا بلغت ستين ( وزادت واحدة ) (٤) ففيها جذعة ، ثم قال : فإذا بلغت خمسة وسبعين ( وزادت واحدة ) (٥) ففيها بنتا لبون ، ثم قال : فإذا بلغت تسعين ( وزادت واحدة ) (٦) ففيها حقتان ، وذكر بقية الحديث مثله.
أقول : حمله الشيخ على التقية لانه موافق لمذهب العامة ، قال : وقد صرح بذلك عبد الرحمن بن الحجاج في حديثه في قوله : هذا فرق بيننا وبين الناس.
قال : ويحتمل أن يكون أراد : فإذا بلغت خمسا وعشرين فزادت واحدة ففيها بنت مخاض ، قال : ولو صرح بذلك لم يكن فيه تناقض فيجوز تقديره لورود الاخبار المفصلة ، وكذا يقدر في بقية الحديث.
هذا ملخص كلامه.
ويمكن الحمل على الاستحباب ، وحمله السيد المرتضى على كون بنت المخاض على وجه القيمة ، للخمس شياه لجواز إخراج القيمة (٧) ، وعلى رواية الصدوق فلا إشكال فيه.
واعلم أن ابنة المخاض هي التي دخلت في الثانية ، وبنت اللبون التي دخلت في الثالثة ، والحقة التي دخلت في الرابعة ، والجذعة التي دخلت في الخامسة ، ذكره جماعة من الفقهاء (٨) واللغويين ، ويأتي ما يدل على المقصود (٩).
(١ ـ ٦) ما بين الاقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.
(٧) راجع الانتصار : ٨١.
(٨) راجع البحار ٩٦ : ٥١ ، والمعتبر ٢٦٣ ، والتذكرة ٢١٣.
(٩) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الابواب ٣ و ٧ و ٨ و ٩ من هذه الابواب ، وفي الباب ٥ من ابواب زكاة الذهب والفضة.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٠ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.