تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٠
ثم يصبه على أخيه ، إن وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن ، فلا توسخوا بها إخوانكم المؤمنين ، ولا تقصدوا أيضا بصدقاتكم وزكاتكم المعاندين لآل محمد المحبين لأعدائهم ، فإن المتصدق على أعدائنا كالسارق في حرم ربنا عزّ وجلّ وحرمي ، قيل : يا رسول الله ، والمستضعفون من المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا مستبصرون ولا هم لنا معاندون؟ قال : فيعطى الواحد من الدراهم ما دون الدرهم ، ومن الخبز ما دون الرغيف ، ثم قال : وكل معروف بعد ذلك وما وقيتم به أعراضكم وصنتموها عن ألسنة كلاب الناس كالشعراء والوقاعين في الأعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) ، وما تضمن منع الشيعة المستبصرين محمول على الاستحباب مع عدم الضرورة بشرط إعطائهم من غير الزكاة أو منها ولا يبين لهم أنها زكاة لما مضى (٣) ويأتي.
(١) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الابواب ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ من هذه الابواب ، وفي الحديثين ٩ ، ١٠ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام.
(٢) يأتي في البابين ١٦ ، ٣٧ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ٦ ، ٢٠ ، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الانفال.
(٣) مضى في الابواب السابقة.