تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢
بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه؟ فقال : إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأما الفطرة فإنها معلومة.
[ ١١٧٦٦ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حمزة ، عن الإصبهاني قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى ازكيه؟ قال : إذا قبضته فزكه ، قلت : فإني أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك ، قال : فتبسم ثم قال : ما أحسن ما أدخلت فيها ، ثم قال : ما قبضته منه في الستة الأشهر الأولى فزكه لسنته ، وما قبضته بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة ، وكذلك إذا استفدت مالا متقطعا [١] في السنة كلها ، فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله ، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.
أقول : هذا محمول على الاستحباب.
١٧ ـ باب ان من ترك لاهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا
وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته
[ ١١٧٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الماضي ٧ قال : قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين [١] ،
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٥.
[١] في المصدر : منقطا.
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٤٤ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٩٩ / ٢٧٩.
[١] في التهذيب : لسنين ( هامش المخطوط ).