تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٣
أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
١ ـ باب وجوبها على البالغ العاقل ، وعدم وجوبها في مال
الطفل
[ ١١٥٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ [١] في مال اليتيم ، عليه زكاة؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.
[ ١١٥٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، أنهما [١] قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ومحمد بن
أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
الباب ١
فيه ١٢ حديثا
[١] الكافي ٣ : ٥٤٠ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٦ / ٦٠.
[١] في التهذيب زيادة : قال : قلت له : ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤١ / ٥.
[١] ضمير « أنهما » راجع الى أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ لما يأتي في رواية الشيخ ، وكما في نظائرة ، لا إلي زرارة ومحمد بن مسلم. « منه قده ».