تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٥
[ ١٢٢٤٩ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٨ عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وتجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر [١].
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) [٢].
قال الصدوق : هذا على الانكار لا على الاخبار ، يريد : كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟ أي : شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة.
أقول : ويحتمل حمل نفي الشهادة على التقية لما يأتي [٣].
١٨ ـ باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس
ولو من رأسين فصاعدا مع الشركة وإلا فلا
[ ١٢٢٥٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، ، عن محمد بن نصير ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت : عبد [١] بين قوم ،
[٣] الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٢.
[١] التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤٠.
[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ / ١٤٤.
[٣] يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الشهادات.
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٢ : ١١٩ / ٥١٢.
[١] في نسخة : رقيق ( هامش المخطوط ).