تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤١
نصف دينار.
[ ١١٦٩٧ ] ١٣ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ـ إلى أن قال : ـ وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه [١].
أقول : حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة ، فانها تجب في العشرين لما مر [٢] ويحتمل الحمل على التقية لموافقته لبعض العامة والتخصيص بما دون العشرين لأن هذا عام وذاك خاص.
[ ١١٦٩٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا ، أيزكيها [١]؟ فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون
١٣ ـ التهذيب ٤ : ١١ / ٢٩ ، والاستبصار ٢ : ١٣ / ٣٩ ، واورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] المقنع : ٥٠.
[٢] مر في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.
١٤ ـ التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٩ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب زكاة الانعام ، وللحديث بطريقه الثاني صدر اورده في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب زكاة الغلات.
[١] كذا في الاصل ونسخ من المصدر ، وفي المخطوط ونسخ اخرى من المصدر : ايزكيهما.