تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٦
٢٢ ـ باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الاصل وان لم
يوص بها ، واستحباب احتياط الوارث اذا لم يعلم بأداء
الميت لها أو بقدرها ، فان اوصى بصدقة وعليه زكاة
حسبت منها
[ ١١٩٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ٧ : رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها ، كان ذلك يجزي عنه؟ قال : نعم ، قلت : فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى ، أيجزي عنه من زكاته؟ قال : نعم ، تحسب له زكاة ، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.
[ ١١٩٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إن على أخي زكاة كثيرة ، أفأقضيها أو أؤديها عنه؟ فقال لي : وكيف لك بذلك؟ قلت : أحتاط؟ قال : نعم ، إذا تفرج عنه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا [١].
٢٣ ـ باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة
دراهم وعدم التحريم
[ ١١٩٦٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبار
الباب ٢٢
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٥٤٧ / ٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٧ / ٣.
[١] يأتي في الابواب ٢ ، ٢٨ ، ٤٢ من ابواب الوصايا.
الباب ٢٣
فيه ٥ احاديث
[١] الفقيه ٢ : ١٠ / ٢٨.