تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧
[ ١١٥٨٦ ] ١٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله ٧ : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : لا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢ ـ باب ان من اتجر بمال الطفل وكان وليا له استحب له
تزكيته ، وان كان مليا وضمنه واتجر لنفسه فله الربح ، ولا
تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، وان لم يكن وليا ولا مليا
لم تستحب وكان ضامنا والربح للطفل
[ ١١٥٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله ٧ : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : لا ، إلا أن تتجر به أو تعمل [١] به.
[ ١١٥٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فان اتجربه فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به.
١[٢] قرب الإسناد : ١٦ ، واورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
[٢] يأتي في الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ٨ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٤١ / ٣.
[١] في المصدر : يتجر به او يعمل.
[٢] الكافي ٣ : ٥٤١ / ٦ ، وألتهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٣.