تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٣
[ ١١٥٢٥ ] ٥ ـ ثم قال : وروى زرارة عن أبي عبدالله ٧ مثله ، وقال : [١] ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة.
[ ١١٥٢٦ ] ٦ ـ وبالإسناد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ مثله ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله ٩ الصدقة في كل شيء أنبتت الارض إلا ما كان في الخضر والبقول ، وكل شيء يفسد من يومه.
[ ١١٥٢٧ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن حماد ، عن حريز مثله ، إلا أنه قال : فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة.
[ ١١٥٢٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمير بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : ما أنبتت الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ إلى أن قال : ـ وليس فيما أنبتت الارض شيء إلا في هذه الاربعة أشياء.
[ ١١٥٢٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ٧ قال : ليس في شي أنبتت الارض من الارز والذرة [١] والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف
٥ ـ الكافي ٣ : ٥١٠ / ٢.
[١] في المصدر زيادة : كل.
٦ ـ الكافي ٣ : ٥١٠ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٦.
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٣ / ٣٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.
٩ ـ التهذيب ٤ : ٦ / ١٢ ، والاستبصار ٢ : ٦ / ١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[١] في نسخة زيادة : والدخن ( هامش المخطوط ). وهو في الاستبصار.