تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٣
[ ١٢٣٦٠ ] ٧ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ٧ أنه كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا ، أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته؟ فأجاب ٧ : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإن ذهب إلى قول العالم ٧ : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج ، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في مستحق الزكاة [١] الفطرة [٢] وغير ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٢١ ـ باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل ،
واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب ، وعدم
جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه
[ ١٢٣٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن بلال ( قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج
٧ ـ الاحتجاج : ٤٩١.
[١] تقدم في البابين ١٥ ، ٢٧ من ابواب المستحقين للزكاة.
[٢] تقدم في الباب ١٥ من ابواب زكاة الفطرة.
[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من هذه الابواب ، وفي الابواب ١٧ ، ١٨ ، ١٩ من ابواب النفقات.
الباب ٢١
فيه ١٠ أحاديث
[١] التهذيب ٤ : ٥٣ / ١٤٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.