تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٦
أبه ، جعلت فداك ، أهلكت فقراء أصحابك! فقال : أي بنيّ ، حق أراد الله أن يخرجه فخرج.
[ ١١٥٦٠ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة [١] وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة؟ قال : ليس عليه في الربح زكاة.
أقول : وقد تقدم ما يدل على حصر الاصناف التي تجب فيها الزكاة وليس منها أمتعة التجارة [٢].
١٥ ـ باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل
به ، وأنه يكفي العامل قول صاحبه أنه يزكيه
[ ١١٥٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة ، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال : ينبغي له أن يقول لاصحاب المال : زكوه ، فإن قالوا : إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل ، قلت : أرأيت لو قالوا : إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه ، فقال : إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم قالوا : إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ، ولا
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : درهم.
[٢] تقدم ما يدل على حصر الاصناف التسعة التي تجب فيها الزكاة في الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه ٣ أحاديث.
[١] الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٤.