تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠
١٣ ـ باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن
يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله ، فإن طلب بنقيصة
ولو في بعض الحول لم تستحب الا أن يباع ثم يحول على
الثمن الحول فيجب ، وإن مضى له على النقيصة أحوال
زكاه لحول واحد استحبابا
[ ١١٥٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الاعرج ـ وأنا أسمع ـ فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين ، هل عليه زكاة؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنما تربص به لانك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة [١] حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت [٢] فيها.
[ ١١٥٤٥ ] ٢ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأل سعيد الاعرج السمان أبا عبدالله ٧ وذكر مثله ، إلا أنه قال : السنتين والسنين ، وقال : إن كنت تربح منه أويجيء منه رأس ماله فعليك زكاته ، وقال في آخره : فزكه للسنة التي يخرج فيها.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل ابن عبد الخالق مثله ، إلا أنه
الباب ١٣
فيه ١١ حديثا
[١] الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٩ ، والتهذيب ٤ : ٦٩ / ١٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٠ / ٣٠.
[١] في الكافي : زكاته.
[٢] في نسخة : تتجر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
[٢] قرب الإسناد : ٥٩.