تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشتري بها نسمة ويعتقها؟ فقال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، ثم مكث مليا ثم قال : إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه.
[ ١٢٠٥٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد [١] موضعا [٢] يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده [٣] فاشتراه بتلك الألف الدراهم [٤] التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك [٥]؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، قلت : فإنه لما أن اعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ، لأنه إنما اشتري بمالهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٦] ، وكذا الذي قبله.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير مثله [٧].
قال المحقّق في ( المعتبر ) بعدما أورد هذه الرواية : القول بها عندي
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٣.
[١] في التهذيب : يجد لها ( هامش المخطوط ).
[٢] في المحاسن : مؤمنا ( هامش المخطوط ).
[٣] في التهذيب : يزيد ( هامش المخطوط ).
[٤] في المصدر : الدرهم.
[٥] في المصدر : هل يجوز له ذلك؟
[٦] التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨١.
[٧] المحاسن : ٣٠٥ / ١٥.