تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤
هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : ليس في صغار الابل والبقر والغنم شيء إلا ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي في بعض الاحاديث أنه يعد صغيرها وكبيرها (٢) ، وقد حمله الشيخ (٣) ، وغيره (٤) على مضي حول للصغار فإنها لا تخرج به عن الصغر ، ويحتمل الحمل على أنها تعد ولا تأخذ زكاتها إلا بعد الحول ، أو يحمل ، على الاستحباب ، أو على التقية.
١٠ ـ باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة
اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار * ، وأن
الجميع يعد
[ ١١٦٦٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ليس في الاكيلة ولا في الربى ـ التى تربي اثنين ـ ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
[١] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٨ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠ الاتي من هذه الابواب.
(٣) راجع التهذيب ٤ : ٢٥ / ذيل حديث ٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ / ذيل حديث ٦٢.
(٤) راجع جواهر الكلام ١٥ : ١٠٤ ، والوافي ٢ : ١٤ الباب ٦ من ابواب زكاة الانعام.
الباب ١٠
فيه ٣ احاديث
* ـ ذات العوار : ذات العيب. ( مجمع البحرين ـ عور ـ ٣ : ٤١٧ ).
[١] الفقيه ٢ : ١٤ / ٣٧.