تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز [١].
٦ ـ باب تقدير النصب في الغنم ، وما يجب في كل نصاب
منها
[ ١١٦٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ في الشاء [١] : في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الاربعين شيء ثم ليس فيها شيء ، حتى تبلغ عشرين ومائة ، فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فاذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فاذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة ، وسقط الامر الاول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيف شيء.
وقالا : كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه ، فاذا حال عليه الحول وجب عليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١١٦٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن
[١] الفقيه ٢ : ١٤ / ٣٦.
الباب ٦
فيه ٤ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١
[١] في المصدر والتهذيبين : في الشاة.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢ ، واورد مثل ذيله عن ابي بصير في