تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٥
دراهم ، فاذا زادت [١] فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم ، وليس في الكسور شيء .... الحديث.
[ ١١٧٠٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن سندي بن محمد ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهما؟ قال : ليس على التسعة والثلاثين درهما شيء.
[ ١١٧٠٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني اعين ، أنهما سمعا أبا جعفر ٧ يقول : في الزكاة ـ إلى أن قال : ـ ليس في أقل من مائتي درهم شيء ، فاذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم [١] الا خمسة الدراهم ، فاذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم (٢) فاذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم (٣) ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكل ذهب .... الحديث.
[ ١١٧١٠ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ٧ ، قال ـ في كتابه إلى المأمون ـ : والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب ،
[١] في المصدر زيادة : عليه.
٩ ـ التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٢.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٣ ، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[١] غير درهم : استثناء من العدد المذكور لا استثناء مفرغ. « منه قده ».
(٢ و ٣) كذا في الاصل ونسخة في هامش المخطوط ، لكن في متن المخطوط : ( دراهم ) في الموضعين.
١[١] عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ١٢٣ / ١ ، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الابواب.