تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧
رسول الله ٦ يقسم صدقات البوادي في البوادي ، وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كل سهم ثمنا ، ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم [١] كل صنف منهم يقدر لسنته ، ليس في ذلك شيء موقوت ولا مسمى ولا مؤلف ، إنما يضع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد [٢] فاقة كل قوم منهم ، وإن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم.
ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس [٣].
[ ١١٩٩٠ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم [١] ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة [٢] قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : وإن كان بالمصر غير واحد؟ قال : فأعطهم إن قدرت جميعا ... الحديث.
[ ١١٩٩١ ] ٥ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ٧ في قول الله عزّ وجلّ ( إنما الصدقات ) [١] الآية فقال : إن جعلتها فيهم جميعا وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[١] في التهذيب : يعني ( هامش المخطوط ).
[٢] اضاف في المخطوط هنا كلمة : كل.
[٣] يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب قسمة الخمس.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣١ ، واورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : علي بن ابراهيم بن هاشم.
[٢] في المصدر زيادة : وابن مسلم.
٥ ـ تفسير العياشي ٢ : ٩٠ / ٦٧.
[١] التوبة ٩ : ٦٠.
[٢] تقدم في الابواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.