تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٨
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حماد [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث كثيرة جدا (٤).
٢ ـ باب تقدير النصب في الابل ، وما يجب في كل نصاب
منها ، وجملة من أحكامها
[ ١١٦٣٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : ليس فيما دون الخمس من الابل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض [١] إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون [٢] ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحده ففيها حقة [٣] ، وإنما سميت حقة
[٢] التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٩.
[٣] تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٤) يأتي في الابواب ٢ و ٤ و ٦ و ١١ من هذه الابواب ، وفي الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
الباب ٢
فيه ٧ احاديث
[١] الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
[١] ابن مخاض وبنت مخاض من الابل : ما استكمل الحول ، ودخل في السنة الثانية. ( مجمع البحرين ـ مخض ـ ٤ : ٢٢٩ ).
[٢] ابن لبون وبنت لبون من الابل : ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة. ( مجمع البحرين ـ لبن ـ ٦ : ٣٠٦.
[٣] الحق والحقة من الابل : ما استكمل ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة. ( مجمع البحرين ـ حقق ـ ٥ : ١٤٩ ).