تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٣
لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لادمهم وإنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة؟ قال : فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة ، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في [٢] غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنه رب فقير أسرف من غني ، فقلت : كيف يكون الفقير أسرف من الغني؟ فقال : إن الغني ينفق مما اوتي ، والفقير ينفق من غير ما اوتي.
[ ١١٩٣٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ٧ : إن لي ولدا رجالا ونساءاً ، أفيجوز أن اعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب ٧ : إن ذلك جائز لك [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
أقول : حمله الشيخ على صرفه في التوسعة ـ يعني : مازاد على القدر الواجب عليه من الكفاية ـ كما مضى [٣] ويأتي [٤].
[ ١١٩٣٥ ] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جزك قال : سألت الصادق ٧ : أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال : نعم ، لا بأس.
أقول : تقدم الوجه في مثله [١] ، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد
[٢] في نسخة : من ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٩.
[١] في نسخة : لكم ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٤ / ١٠٢.
[٣] مضى في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.
[٤] الكافي ٣ : ٥٥٢ / ١٠.
[٤] الكافي ٣ : ٥٥٢ / ١٠.
[١] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.