تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٠
٢ ـ باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من
الغلات ، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب
[ ١١٧٨٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن احمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه ٨ : الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى ، أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقالا : لا ، إنما تجب عليه إذا تم ، فكان يجب في كل صنف منه الزكاة ، يجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة ، فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا يجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة .... الحديث.
أقول : ويدل على ذلك جميع أحاديث تقدير النصب من جميع الاصناف [١].
٣ ـ باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من
الغلات كلها
[ ١١٧٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
الباب ٢
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢٠ ، وأورده ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الانعام.
[١] تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الابواب ٢ و ٤ و ٦ و ١١ من أبواب زكاة الانعام ، وفي الابواب ١ و ٢ و ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٤ : ١٧ / ٤٣ ، والاستبصار ٢ : ١٧ / ٤٩.