تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠
بعض المحققين أنه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقا لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول ٩ فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة ، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقا لوزن مائتين وأربعين ، فيكون المخرج خمسة على وزن ستة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت ، والنصاب يعتبر بما كان في زمانه ٧.
وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود في الوضوء (٦).
٥ ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ،
وانه لا يضم أحدهما إلى الاخر ولا مال أحد الشريكين إلى
الاخر ، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب ، وكذا
ما بين كل نصابين
[ ١١٧١٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنه قال لأبي عبدالله ٧ : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا ، أيزكيها؟ فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم.
قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة [١].
ورواه أيضا بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
[١] الفقيه ٢ : ١١ / ٣٢ ، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلات ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الانعام.
[١] التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢٠.