تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥
[ ١١٥٠٦ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ قالا : فرض الله عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الاموال ، وسنها رسول الله ٩ في تسعة أشياء ، وعفا [١] عما سواهن : في الذهب والفضة ، والابل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا [٢] عما سوى ذلك.
[ ١١٥٠٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : وضع رسول الله ٩ الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله ٩ [١] عما سوى ذلك.
[ ١١٥٠٨ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار : قال قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن ٧ : جعلت فداك ، روي عن أبي عبدالله ٧ أنه قال : وضع رسول الله ٩ الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والغنم والبقر والابل ، وعفا رسول الله ٩ عما سوى ذلك ،
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٠٩ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٣ / ٥ ، والاستبصار ٢ : ٣ / ٥.
[١] في نسخة زيادة : رسول الله ٩ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
[٢] في نسخة زيادة : رسول الله ٩ ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب والاستبصار.
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٠٩ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٣ / ٦ ، والاستبصار ٢ : ٣ / ٦.
[١] ما بين القوسين : ليس في المصادر الثلاثة.
٦ ـ الكافي ٣ : ٥١٠ / ٣ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.